العلامة الحلي
78
نهاية الإحكام
الفصل السادس ( في الاستنجاء ) ومباحثه أربعة : البحث الأول ( في آدابه ) الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه ( عليه السلام ) مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه ( 2 ) . والاجتزاء يفيد الوجوب . وقال الباقر ( عليه السلام ) : وأما البول فلا بد من غسله ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ( 4 ) . ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 / 241 الرقم 292 . ( 2 ) جامع الأصول 8 / 67 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 246 ح 3 .